موقف الشريعة إذا اجتمعت المصالح في السياسة الشرعية


 د.عبد الكريم عمر العاني
أكاديمي وباحث
       إذا اجتمعت مصلحتان أو أكثر، فمن الأولى الجمع بين المصالح قدر الإمكان لتحصيل أكبر قدر من المنافع، فإن تعذر الجمع بينهما عُمِل بالأصلح، والضابط في ذلك كما يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: "تقديم الأصلح فالأصلح ثم درء الأفسد فالأفسد"([1]) ثم يعود فيقول رحمه الله تعالى في موضع آخر: "إذَا تَعَارَضَتْ الْمَصْلَحَتَانِ وَتَعَذَّرَ جَمْعُهُمَا فَإِنْ عُلِمَ رُجْحَانُ إحْدَاهُمَا قُدِّمَتْ"([2]).
لكن عند تعذر معرفة الراجح من المصلحتين "فقد يجعل الشَّرْعَ الْمَصْلَحَةَ الْمَرْجُوحَةَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَى الرَّاجِحَةِ أَوْ عِنْدَ مَشَقَّةِ الْوُصُولِ إلَى الرَّاجِحَةِ، بَدَلًا مِنْ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، كَمَا يُبَدَّلُ الْوُضُوءُ بِالتَّيَمُّمِ، وَالصِّيَامُ بِالْإِعْتَاقِ، وَالْإِطْعَامُ بِالصِّيَامِ، وَالْعِرْفَانُ بِالِاعْتِقَادِ فِي حَقِّ الْعَوَامّ، وَالْفَاتِحَةُ بِالْأَذْكَارِ، وَجِهَةُ السَّفَرِ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالْقِبْلَةِ، وَجِهَةُ الْمُقَاتَلَةِ فِي الْجِهَادِ بِالْقِبْلَةِ([3]).
بمعنى عمل موازنة بين المصالح، وهذه الموازنة أيضاً يمكن إجراؤها في الواجبات إذا اجتمعت، والموازنة بين مصالح المندوبات إذا اجتمعت.

1.    الجمع بين المصلحتين إذا اجتمعتا ومثالها: " تَقْدِيمُ إنْقَاذِ الْغَرْقَى الْمَعْصُومِينَ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ، لِأَنَّ إنْقَاذَ الْغَرْقَى الْمَعْصُومِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ مُمْكِنٌ بِأَنْ يُنْقِذَ الْغَرِيقَ ثُمَّ يَقْضِي الصَّلَاةَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا فَاتَهُ مِنْ مَصْلَحَةِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ لَا يُقَارِبُ إنْقَاذَ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ مِنْ الْهَلَاكِ"([4]). لذلك إن تقدم ولي الغريق بدعوى ضد ذلك المصلي، لهُ ذلك _والله تعالى أعلم_، لأن الصلاة تؤول إلى خلف بخلاف الحياة فلا يخلفها إلا الموت([5]).
2.    تعارض مصلحتين والعمل بأصلحهما أو تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وذلك يكون في الموازنة بين الواجبات المتعارضة، وبين المندوبات.

              ‌أ.       الموازنة بين المصالح في الواجبات:

v   تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة عامة.
المثال: تعارض مصلحة خاصة وهي الملك والمنفعة ومصلحة عامة وهي حماية النفوس في دفع المشركين؛ وبيانها: المصلحة الأولى عمل العبد لمولاه وهي مصلحة خاصة، ووقوع نفير عام لدفع شر المشركين لحماية النفوس المسلمة، وهي مصلحة عامة، فتدفع المصلحة الخاصة لأجل تحصيل المصلحة العامة،جل ا فمن المعلوم "أن ليس للعبد أن يقاتل بغير إذن مولاه، لان منافعه ملك المولى فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال. وماليته ملك المولى، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقتال، إلا أن يجيء حال ضرورة المسلمين إليه. بأن وقع النفير عاما. فحينئذ لا بأس أن يخرج لأن موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا، ولأنه ليس للمولى في مثل هذه الحالة أن يمنعه، بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفسه وبما يقدر عليه من ملكه. فلذلك لا يجب على العبد أن يطيعه إن نهاه عن الخروج"([6]). ونستطيع أن نفرع عليه أن ليس للأجير الخاص في عمل معين إن حصل النفير أن يطيع من استعمله، إذا وقع النفير العام، بأن لا يعفيه ولي الأمر من عقوبة ترك القتال بحجة عدم موافقة من استعمله لذلك العمل، وفي ذلك أيضاً سدٌّ لذريعة اتخاذ بعض المهن فرارا من القتال. ويقاس على ذلك أيضاً أن ليس للوالدين منع ولدهما من الجهاد عند وقوع النفير العام خلافا لجهاد الطلب، لأن الأخير فرض على الكفاية أما النفير العام فهو فرض على العين. ونلاحظ من المثال أيضاً أن هناك ضابطاً في ذلك هو: "موضع الضرورة مستثنى من لزوم الطاعة شرعا"([7]).


v         تقديم الأصلح بين المصلحتين في الواجبات.
         من المعلوم أن الواجب عدم ترك الأمة بلا قائم يقوم بأمرها، فإن كان هناك أكثر من شخص مؤهل للخلافة، يقدم الأصلح، والأصل أنه يقدم للخلافة من هو عدل عالم بالأصول والفروع، وافر العقل والرأي، عالم بشروط الولاية، ذو هيبة في نفوس الناس، حريص على مصالح المسلمين، لأن الولاية أمانة، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ (رضي الله عنه) قَالَ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه (صلى الله عليه وسلم) أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا"([8])،  "ويقَولَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّه (صلى الله عليه وسلم) قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ"([9]).
بمعنى أن اختيار الخليفة إنما يكون لأصلح الموجود، فإن تعذر معرفة الأصلح، نقدم الأمثل فالأمثل، يقول الإمام الجويني([10]) رحمه الله تعالى: "لا خلاف أنه إذا عسر عقد الإمامة للفاضل، واقتضت مصلحة المسلمين تقديم المفضول، وذلك لصغو الناس، وميل أولي البأس والنجدة إليه، ولو فرض تقديم الفاضل، لاشرأبت الفتن وثارت المحن ولم يجد عددا وتفرقت الأجناد بددا، فإذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة([11]) تقتضي تقديم المفضول، قُدِم لا محالة إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها، وفي تقديم المفضول ارتباطها وسدادها تعين إيثار ما فيه صلاح الخليفة باتفاق أهل الحقيقة"([12])، بمعنى تقديم الأصلح للخلافة وفي ذلك يقول الجويني أيضا رحمه الله تعالى: "أن الأفضل هو الأصلح فلو فرضنا مستجمعا للشرائط بالغا في الورع الغاية القصوى وقدرنا آخر أكفا منه وأهدى إلى طرق السياسة والرياسة وإن لم يكن في الورع مثله فالأكفأ أولى بالتقديم"([13]).
ثم يعود الإمام الجويني رحمه الله تعالى في إشارة إلى إن الأصلح في الخلافة إنما يؤخذ من تقدير الظرف وقت الاختيار، فلو قُدِم للخلافة اثنان، الأول فقيه والثاني عسكري عالم بتجنيد الأجناد، وكانت الدولة مستقرة أمنياً، لكن ثارت نعرات وبدع وأهواء وكانت الحاجة لمن يسوس الأمور الدينية فالفقيه أولى بالخلافة، وإن كان العكس فالعسكري أولى بها([14]). وهذا ما يعرف الآن بواجب الوقت.
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة؛ قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوى الشجاع، _وان كان فيه فجور_ على الرجل الضعيف العاجز، وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله تعالى) عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، واحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى، فقال: أما الفاجر القوى فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين؛ فيغزى مع القوى الفاجر وقد قال النبي r: "أَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ"([15])، ....وان لم يكن القوي فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده"([16]).


v   تفاوت رتب المصالح في الفروض.
من المعلوم أنه إذا اجتمع فرض العين مع فرض الكفاية، ولم يمكن الجمع بينهما قدم فرض العين على الكفاية، "لأَنَّ الْمَقْصُودَ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ دُونَ ابْتِلَاءِ الْأَعْيَانِ بِتَكْلِيفِهِ، وَالْمَقْصُودُ بِتَكْلِيفِ الْأَعْيَانِ حُصُولُ الْمَصْلَحَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ عَلَى حِدَتِهِ، لِتَظْهَرَ طَاعَتُهُ أَوْ مَعْصِيَتُهُ، فَلِذَلِكَ لَا يَسْقُطُ فَرْضُ الْعَيْنِ إلَّا بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ بِهِ، وَيَسْقُطُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِفِعْلِ الْقَائِمِينَ بِهِ دُونَ مَنْ كُلِّفَ بِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ"([17]). "وَلِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَعْتَمِدُ عَدَمَ تَكَرُّرِ الْمَصْلَحَةِ بِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ، وَالْأَعْيَانِ يَعْتَمِدُ تَكَرُّرَ الْمَصْلَحَةِ بِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ، وَالْفِعْلُ الَّذِي تَتَكَرَّرُ مَصْلَحَتُهُ فِي جَمِيعِ صُوَرِهِ أَقْوَى فِي اسْتِلْزَامِ الْمَصْلَحَةِ مِنْ الَّذِي لَا تُوجَدُ الْمَصْلَحَةُ مَعَهُ إلَّا فِي بَعْضِ صُوَرِهِ وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ مَا يُخْشَى فَوَاتُهُ عَلَى مَا لَا يُخْشَى فَوَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْهُ"([18]).
مثال ذلك: ليس للابن الخروج إلى الجهاد إلا بموافقة والديه وذلك لأن "بر الوالدين وترك ما يلحق الضرر والمشقة بهما فرض عليه عينا، والجهاد فرض على الكفاية. _وهذا إذا لم يقع النفير عاما_. فعليه أن يقدم الأقوى. وفى خروجه إلحاق الضرر والمشقة بهما"([19]).
  
v         إذا تفاوتت رتب المصالح في الفروض على الكفاية، قُدِمت المصلحة التي تناسب الوقت، كما يسمى اليوم بواجب الوقت، "فقِتَالُ الدَّفْعِ _مثلاً_ أَفْضَلُ مِنْ قِتَالِ الطَّلَبِ، (لذلك فليس لمن كان بمقدوره دفع شر الأعداء عن بلده الخروج ليقاتل قتال طلب_والله أعلم_)([20]) وَدَفْعُ الصِّوَالِ عَنْ الْأَرْوَاحِ وَالْأَبْضَاعِ أَفْضَلُ مِنْ دَرْئِهِمْ عَنْ الْمَنَافِعِ وَالْأَمْوَالِ (وذلك لأن الحفاظ على النفس والعرض مقدم على الحفاظ على الأموال)([21])، وَكَذَلِكَ تَتَفَاوَتُ رُتَبُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ بِتَفَاوُتِ رُتَبِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْمَصَالِحِ وَالْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْمَفَاسِدِ"([22]).
كذلك إذا تزاحم وقت أداء الفروض قُدِم الواجب المضيق على الموسع([23]) "فليس    لِلزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنْ أَدَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ. وَكَذَا مِنْ قَضَائِهِ، إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ، وَمِنْهُ حَجُّ الْفَرْضِ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ"([24]). ويفرع عنه أن ليس للإمام أن يمنع قومه من أداء فريضة الصوم في شهر رمضان، كما فعل الرئيس التونسي السابق بو رقيبة بحجة أنه يقلل الناتج الوطني لبلاده، على أن يؤدوه في وقت آخر.

‌ب.             الموازنة في المصالح بين المندوبات.
من المعلوم أن المندوبات تتفاوت من حيث العدد والأهمية والمصلحة، لذلك لابد عند تزاحم هذه المندوبات العمل بأكثرها مصلحة وأهمية.
مثال ذلك: تَقْدِيمُ النَّوَافِلِ الْمُؤَقَّتَةِ الَّتِي شُرِعَتْ فِيهَا الْجَمَاعَةُ كَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفَيْنِ عَلَى الرَّوَاتِبِ، وَمِنْهَا تَقْدِيمُ الرَّوَاتِبِ عَلَى النَّوَافِلِ الْمُبْتَدَآت، وَمِنْهَا تَقْدِيمُ الْوِتْرِ وَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عَلَى سَائِرِ الرَّوَاتِبِ"([25]).
وقد ذكر الإمام القرافي رحمه الله تعالى أمثلة فيها أن المصلحة في المندوب قد تتعدى مصلحة الواجب ومنها: "إنْظَارُ الْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ وَاجِبٌ وَإِبْرَاؤُهُ مِنْهُ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ وَهُوَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الْإِنْظَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ] وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ [([26]) فَجَعَلَهُ أَفْضَلَ مِنْ الْإِنْظَارِ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ مَصْلَحَتَهُ أَعْظَمُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ الْإِنْظَارُ فَمَنْ أُبْرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ الْإِنْظَارُ وَهُوَ عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ فِي الْحَالِ.
مثال آخر: واِلصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ بِأَلْفِ مَثُوبَةٍ مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فَقَدْ فَضَلَ الْمَنْدُوبُ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) الْوَاجِبَ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ أَعْظَمُ مَصْلَحَةً عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ، وكذا الصلاة في المسجد الحرام والمسجد الأقصى"([27]) .






([1]) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام، 1/5.
([2])المرجع السابق، 1/51.
([3])المرجع السابق، 1/52.
([4])المرجع السابق، 1/57.
 ([5])الباحث.
([6]) الشيباني: السير الكبير،1/183.
([7]) المرجع السابق.
([8]) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الأمارة، باب كراهية الامارة، برقم (1825)، 3/1457.
([9]) أخرجه الأمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة t، كتاب الجماعة والإمامة، باب رفع الأمانة، برقم(6131)، 5/2382.
([10]) وهو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجويني النيسابوري أبو المعالي رحمه الله تعالى الفقه الأصولي، رئيس الشافعية في زمانه، ولد في سنة تسع عسرة وأربعمائة للهجرة، صاحب التأليف المميزة كالبرهان والورقات في أصول الفقه، والغياثي في السياسة الشرعية، والإرشاد في أصول الدين وغيرها، توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وسبعين بعد الأربعمائة للهجرة
ينظر:: السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، 5/165؛ ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية، 2/255.
([11]) الإيالة تعني السياسة.
ابن منظور: لسان العرب، فصل الهمزة باب اللام، 11/34.
([12]) الجوينيي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي(419-478هـ)، غياث الأمم والتياث الظلم، تح: د. فؤاد عبد المنعم، د. مصطفى حلمي، (ط1، دار الدعوة، الاسكندرية، 1979م)، ص123.
([13]) المرجع السابق، ص 124-125.
([14]) ينظر:: المرجع السابق، ص125.
([15]) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة t، كتاب إمام الناس، باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، برقم (2897)، 3/1114؛ والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب غلظ قتل الإنسان نفسه، برقم (111)، 1/105.
([16]) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، 28/254.
([17]) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام،1/44.
([18] ) القرافي: الفروق، الفرق التاسع والمائة، 2/331.
([19] ) الشيباني: السير الكبير، 1/193.
([20])الباحث.
([21])الباحث
([22]) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام، 1/47.
([23]) الواجب المضيق وهو مايسع الواجب وحده، ولا يتسع لغيره من جنسه، وذلك كشهر رمضان فإنه وقت مضيق إذ لا يسع فيه من الصيام بالنسبة للمكلف الصحيح المقيم إلا الصوم المفروض عليه، ويسمى معياراً، والموسع ويسميه الحنفيه ظرفاً وهو مايزيد عن أداء الواجب فيه، فيسعه ويسع غيره من جنسه، وذلك كأوقات الصلوات.
الكبيسي حمد عبيد، (ت_1527هـ)، أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي، (ط3، مطابع البيان التجارية، دبي، 1425هـ_2004م)، ص 171.
([24]) الزركشي: المنثور من القواعد، 1/343.
([25]) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام، 1/142.
([26]) سورة البقرة، جزء من آية 281.
([27])القرافي: الفروق، الفرق السابع والثمانون،  2/229.

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا