فقه السياسة الشرعية في قتل الجماعة بالواحد


د. صلاح الدين محمد اسم النعيمي
باحث في السياسة الشرعية


يكرم الإسلام الحياة أينما حلت, وبصورة عامة, تكريماً لا نكاد نجد له نظيراً, حتى يُربَّى المؤمن على احترام الحياة, ويعمل على بقائها, ويحترس من التعدي عليها, فتألفه ويألفها, وإن لهذه الحياة قيمة واحدة, يستوي فيها الفقير والغني, والفاسق والتقي, والنابه والخامل والعالم والجاهل.([1])
لذا نجد أن الشريعة الإسلامية أعطت الحياة قيمة عالية من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية التي نهت عن قتل النفس فقد تضافرت الأدلة على حرمة الاعتداء على النفس وما دون النفس.
فمن نصوص القرآن الكريم نذكر الآتي:
1.     قوله تعالى: ]قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ[([2]).
وجه الدلالة:
    هذه الآية نهت عن قتل النفس المحرمة, مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها.([3])
    ومن الحق: قتلها قصاصاً, أو قتلها بسبب زنا المحصن, وقتلها بسبب الردة .. ونحو ذلك من الأسباب التي ورد الشرع بها، والإشارة بقوله }ذَلِكُمْ{ إلى ما تقدم مما تلاه عليهم, وهو مبتدأ }وَصَّاكُمْ بِهِ{ خبره, أي: أمركم به وأوجبه عليكم.([4])
2. وقوله تعالى: ]مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً[([5]).
وجه الدلالة:
إنه من قتل نفساً واحدة, وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعاً, ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفاً من الله, فهو كمن أحيا الناس جميعاً.([6])
قال ابن عباس([7]) t من حرم قتلها إلا بالحق }فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً[ لأن ترك النفس البشرية حية دون اعتداء عليها يستلزم بقاء النفوس حية حتى تموت الموت المقدر عليها في آجالها, وكذلك قتل النفس بغير حق يستلزم أن يكثر القتل ويفشو فربما أفنى البشرية جميعها([8]).
3. وقوله تبارك وتعالى ]وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً[([9])
وجه الدلالة:
هوَّل الله أمر قتل المسلم أخاه المسلم, وجعله في حيز ما لا يكون, بصيغة المبالغة في النفي, وهي صيغة الجحود , أي: ما وجد لمؤمن أن يقتل مؤمناً في حال من الأحوال إلا حال الخطأ ... كأن صفة الإيمان في القاتل والمقتول تنافي الاجتماع مع القتل في نفس الأمر منافاة الضدين لقصد الإيذان أن المؤمن إذا قتل مؤمناًَ فقد سلب عنه الإيمان.([10])
من نصوص السنة النبوية نذكر الآتي :
1. قول النبي r: ((إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ([11]) الأُمُورِ الَّتِي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ))([12])
وجه الدلالة:
إن قتل النفس المعصومة بغير حق يبيح القتل, هو الهلاك الذي لا سبيل للخلاص منه.
 2.وقوله r: ((إِنَّ أَوَّلَ([13]) مَا يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ)) ([14])
وجه الدلالة:
محظورة جريمة القتل فإنها أول قضية يحاسب الله تعالى العباد عليها.
3.وقوله r: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ([15]) فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ))([16])
وجه الدلالة:
هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله r -لأنه لا آمر لرسول الله r إلا الله- أن يقاتل الناس بعد عرض الإسلام عليهم فإن اعترفوا بكلمة التوحيد: عصموا ،أي: حفظوا وحقنوا مني دماءهم إلا بحق الإسلام.
مما تقدم يتبين لنا أن قتل النفس المعصومة أمر خطير عند الله تعالى وكبيرة من الكبائر([17]) لذا فإن الله تعالى بين لنا في كتابه الكريم ما يترتب على القتل العمد العدوان من الأثر وهو القصاص([18]) -يعني المماثلة- من القاتل في الدنيا, أو أخذ الدية أو العفو عنه لوجه الله تعالى، وذلك في قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى([19]) فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ[([20]) ثم بيَّن الله تبارك وتعالى الحكمة من تشريع القصاص فقال: ]وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[ ([21]).
(فإنه -أي القصاص- ليس الانتقام, وليس إرواء الأحقاد, إنما هو أجلّ من ذلك وأعلى, إنه للحياة, وفي سبيل الحياة, بل هو في ذاته حياة, ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة, ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله, والحياة التي في القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء, فالذي يوقن أنه يدفع حياته ثمناً لحياة من قتل جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد، فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها)([22]).
وعليه فقاتل النفس بغير حق يجب قتله قصاصاً, فهو جزاء عادل لا بد فيه من المساواة.
وعمدة من قتل الواحد بالواحد قوله تعالى: ]وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[ فالنفس تقتل بمقابل قتل النفس([23]).
 بيد أنه قد يحصل أن يشترك أكثر من واحد في قتل شخص بغير حق, فلا ينطبق عليهم القصاص لعدم تحقق المماثلة أو معادلة النفس.
من هنا حصل خلاف بين الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد إلى مذاهب ثلاثة, نجملها بالآتي:([24])
المذهب الأول: قالوا بقتل الجماعة بالواحد، وهو مذهب الأئمة الأربعة([25])
وإليه ذهب بعض الصحابة الكرام منهم: عمر وعلي([26] وهو مذهب جماهير الفقهاء.([27])
المذهب الثاني: قالوا لولي الدم طلب القصاص من واحد منهم فقط, ويأخذ من الباقين حصصهم من الدية, وإليه ذهب بعض الصحابة والتابعين.([28])
المذهب الثالث: إن الجماعة لا تقتل بالواحد, وإنما تجب الدية عليهم, وهو مذهب بعض فقهاء التابعين, ورواية عن أحمد بن حنبل.([29])
الرأي الراجح:
الذي يبدو لي راجحاً هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من وجوب قتل الجماعة بالواحد، دل على ذلك أدلة عدة، منها:
1. قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى[ ([30])
إن الله تعالى كتب -أي فرض- القصاص على القاتل من غير تفرقه بين واحد أو أكثر([31]).
فالنفس لا تتبعض فلا يكون زهوقها بفعل بعض دون بعض, وكان كل ذلك منهم قاتلاً, مثله: لو اشتركوا في رفع حجر على رجل فقتله, كان كل واحد رفع الحجر, فاشترك الجميع بقتله.([32])
2. قول النبي r: ((وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَاد))([33]).
وجه الدلالة:
فهذا رسول الله r جعل لولي الدم الحق في الاقتصاص من القاتل, وله أن يختار بين أمرين: فإما أن يودي: يعطي الدية, وإما أن يقاد: يقتص من القاتل, ولم يفرق النبي r بين الواحد والجماعة.([34])
ولعل ما يحسم هذه المسألة هو قضاء سيدنا عمر بن الخطاب t في قتل جماعة اشتركوا بقتل غلام واحد في صنعاء, فقال:
 (والله لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلتهم جميعاً) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة y فكان إجماعاً سكوتيا([35]ً).
 وتمام الحديث:([36])
(إن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها, وترك في حجرها ابناً له من غيرها غلاماً يقال له أصيل, فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً, فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى, فامتنعت منه فطاوعها, فاجتمع على قتل الغلام،الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها, فقتلوه ثم قطّعوه أعضاءً, وجعلوه في عيبة (وعاء من أدم) فطرحوه في ركية (هي البئر ناحية القرية ليس فيها ماء), فأخذ خليلها فاعترف, واعترف الباقون, فكتب أمير اليمن([37]) بشأنهم إلى أمير المؤمنين عمر t فكتب إليه عمر: بقتلهم جميعاً, وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم جميعا، وفي رواية أقتلهم جميعاً)([38]).
يؤيد ما ذهب إليه عمر بن الخطاب t الآتي:
أ. إن علياً t قتل ثلاثة قتلوا رجلاً.([39])
ب. عن ابن عباس t قال: (لو أن مائة قتلوا رجلاً, قُتلوا به)([40])
ج. لو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة لإسقاط القصاص عنهم.([41])
وهذا كله من السياسة الشرعية (القضائية) على أساس مصلحة الأمة في حفظ النفوس من الاعتداء عليها.
قال ابن رشد:([42])
(فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة, فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه الكتاب)([43]).
في قوله تعالى:] وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[ ([44])
فأفادت هذه الآية الكريمة أن نماء الحياة الاجتماعية الطيبة بحقن الدماء وصون النفوس والأجسام من العدوان يتوقف على القصاص الذي فيه تحقيق للعدالة الكاملة.([45])
قلت: والعدالة الكاملة لا تتحقق إلا بقتل الكل.
وهذا الحكم لم يوجد فيه نص من كتاب, ولا سنة, ولم يوجد فيه أثر عن الصديق t أنه قضى بمثله, وإنما بنى عمر t حكمه على فهمه لمقاصد الشريعة والتي جاءت لحفظ أمن المجتمع, واستقراره, إذ إن الدماء ليست أمراً هيناً, ولذلك يقتضي العدل, ومصلحة الأمة, ومقاصد الشريعة القصاص إذا ثبت: أن الجميع تواطؤوا على قتله ...وهذا الرأي هو الأرجح, والأولى بالاتباع, وذلك لقوة الدليل في فعل عمر t وإجماع الصحابة y، ولما فيه من حكمة في ردع, وزجر الناس, وحفظ النفوس في المجتمع.([46])
الدروس السياسية:
  من خلال عرض مسألة قتل الجماعة بالواحد يمكن أن نستخلص الدروس الآتية:
1. الإجماع منعقد على قتل الجماعة بالواحد.
2. لو لم يجب القصاص عليهم لجعل الاشتراك طريقاً إلى إسقاط القصاص عليهم بسفك الدماء.
3.اجتهاد عمر t لم يكن مخالفاً لنصوص القرآن الكريم, لأن آية القصاص دالة على أن الجماعة تقتل بالواحد, بحكم تنصيصها على العلة, وبحكم وجود العلة كاملة في كل فرد من أفراد الجماعة على حدة.([47])
4.هذا يدل على أن الصحابة y وعلى رأسهم عمر t كانوا ينظرون إلى مقاصد الشريعة الإسلامية.
5.هذا كله من السياسة الشرعية (القضائية) على أساس مصلحة الأمة.
والله أعلم بالصواب




([1]) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي, الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي (العدد 14, جدة, 1425 هـ2004 م): 3/11.
([2]) سورة الأنعام: من الآية 151.
([3]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/116.
([4]) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, لمحمد بن علي الشوكاني (د ط, د ت) : 2/257)
([5]) سورة المائدة : من الآية 32
([6]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 32
([7]) هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي r دعا رسول الله r بقوله: (اللهم علمه الحكمة) توفي سنة (68 هـ) ( الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني : 2/1322 )
([8]) صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ): 6/ 2518.
([9]) سورة النساء: من الآية 92.
([10]) التحرير والتنوير لابن عاشور : 1/ 1003.
([11]) ورطات : جمع ورطة , وهي الشيء الذي قلما ينجو منه أو هي الهلاك.
([12]) أخرجه البخاري، كتاب الديات: 6/2571 برقم (6470).
([13]) وليس هذا الحديث مخالفاً لقوله r: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ...) لأن ذلك في حق الله, وهذا في حق العباد ..تحفة الأحوذي للمباركفوري: 4/544.
 ([14]) أخرجه البخاري كتاب الديات :6/2517 برقم (6471).
([15]) قال النووي : وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين , واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما ...شرح النووي على مسلم: 1/149.
([16]) أخرجه البخاري، باب دعاء النبي r إلى الإسلام والنبوة: 3/1077 برقم (2786) واللفظ له ؛ مسلم باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا . لا إله ألا الله محمد رسول الله: 1/52 برقم (21).
([17]) إشارة إلى قوله r (أكبر الكبائر: الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال شهادة الزور) . أخرجه البخاري باب قوله تعالى ( ومن أحياها ...المائدة 32): 6/2519 برقم (6477).
([18]) القصاص (بكسر القاف) في اللغة مأخوذ من اقتصاص الأثر بمعنى اتباعه وتعقبه ثم غلب استعماله في معنى القاتل لما فيه من تتبع أثر الدم بالعقاب, ويسمى القتل على سبيل القصاص أيضاً: قوداً (بفتحتين, إذ كانت العادة أن يقاد القاتل بحبل إلى القصاص, يقال: أقاد الأمير القاتل بالقتيل قتله به قوداً ... ينظر: المصباح المنير للفيومي: 308 ؛ المدخل للزرقا: 2/679.
([19]) قال أستاذنا الزلمي: هذه الألقاب ليس لها المفهوم المخالف، فالحر يقتل بالعبد والذكر يقتل بالأنثى ... (أملأها عليّ مشافهة)
([20]) سورة البقرة: الآية 178.
([21]) سورة البقرة: الآية 179.
([22]) في ظلال القرآن لسيد قطب: 1/165.
([23]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد الشهير بابن رشد القرطبي (ط4/دار الفكر بيروت 1978م):1/1200.
([24]) اكتفيت بإجمال هذه المسألة لأنها أشبعت بحثاً, إلا أني ركزت على الشاهد السياسي الذي من أجله ذكرتها.
([25]) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الأمور والشرائع للإمام علاء الدين الكاساني (ت 587هـ) (ط2/دار الكتاب العربي ـ بيروت 1982م): 6/174 ؛ بداية المجتهد لابن رشد: 1/1200 ؛ المهذب للشيرازي: 3/170 ؛  كفاية الأخيار: 1/590 ؛ المغني لابن قدامة: 9/367.
([26]) هو:علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو الحسن، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، استشهد في 17 من شهر رمضان سنة 40هـ ، ... (الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني: 2/502).
([27]) بداية المجتهد لابن رشد: 1/1200 ؛ تفسير القرآن لابن كثير: 1/369.
([28]) منهم: معاذ بن جبل وعبد الله بن الزبير, ومن التابعين: الزهري وابن سيرين. ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/369.
([29]) الشرح الكبير للإمام شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي (ت 682 هـ)( ط/ دار الكتاب العربي, بيروت, 1392هـ -1972م) : 9/335.
([30]) سورة البقرة:  من الآية 178.
([31]) مسائل من الفقه المقارن، د. هاشم جميل: 2/172.
([32]) فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني: 12/227.
([33]) بعض من حديث أخرجه البخاري باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: 6/2522 برقم (6486) ؛ مسلم باب تحريم مكة وصيدها : 2/988 برقم (1355).
([34]) ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني: 12/ 205 ؛ مسائل من الفقه المقارن د. هاشم جميل : 2/172.
([35]) الإجماع السكوتي: هو ان يقول بعض المجتهدين حكماً ويسكت الباقون عنه بعد العلم به وبعد مضي فترة كافية للتأمل والتفكير شريطة أن لا يكون هناك دليل يدل على أن السكوت معارضة ..وقد اختلف العلماء في حكمه وليس هذا محلة ..ينظر أصول الفقه لأستاذنا الزلمي :1/71.
([36]) قال ابن وهب: حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكم الصفاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء ... الحديث، فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني: 12/227-228، وقال: وهذا الأثر موصول إلى سيدنا عمر بأصح إسناد.
 ([37])يعلى بن أمية عامل عمر على اليمن.
([38]) أخرجه البخاري، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم: 6/2526.
([39]) كفاية الأخيار: 1/590.
([40]) أخرجه مالك في موطئه: 3/17 برقم (670) ؛ عبد الرزاق في مصنفه: 9/479 برقم (10882).
([41]) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد: 1/1200.
([42]) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (الشهير بالحفيد) من أهل قرطبة, وقاضي الجماعة بها, يكنى بأبي الوليد, درس الطب والفقه والأصول وعلم الكلام, ولد سنة (520 هـ) وتوفي سنة (595هـ) ..(ينظر: بداية المجتهد: 1/1285)
([43]) بداية المجتهد لابن رشد د: 1/1200.
([44]) سورة البقرة: الآية 179.
([45]) ينظر المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا: 2/679.
([46]) عمر بن الخطاب للصلابي: 369-370.
([47]) ضوابط المصلحة للبوطي: 162, وقال: إن جمهور علماء الأصول متفقون على صحة توارد أكثر من علة على معلول واحد في الشرعيات, فلو حلف رجل أن لا يقتل شخصاً ثم اشترك مع آخرين في قتله حنث في يمينه, أي فلو حلف جميعهم حنث الكل. المرجع السابق :161.

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا