في بيان مدلول السياسة الشرعية


د. صلاح الدين محمد قاسم النعيمي
باحث في السياسة الشرعية


المقدمة:
لم تكن السياسة مقيدة بالشرعية، انطلاقاً من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقي إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ السياسة بدون قيد كافياً في إفادة المطلوب، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول r عند بعض الولاة صارت السياسة تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول.([1])
والذي يبدو لي أن السبب وراء وصف –أو تقييد- السياسة بأنها (شرعية) راجع إلى الحكم في كثير من المسائل -وبالأخص الجنايات- بأحكام لم تثبت بنص من كتاب أو سنة، ومن ثم قد يُتَّهم من يصدر تلك الأحكام بمخالفة الشرع، فوصفت السياسة بأنها شرعية خشية من تلك التهمة لبيان أن ذلك الحكم لم يخالف الشرع، وإن لم يثبت بنص، إذ قد يكون مستنداً إلى دليل تبعي أو ما إلى ذلك.
لذا فإن السياسة تصبح شرعية مبنىً ومعنىً إذا روعي في أصل بنائها وإعمالها أمران:([2])
الأول: موافقة حكم السياسة الشرعية لمقاصد الشرع وغاياته وكلياته وقواعده العامة الحاكمة للسياسة مبدأً ومساراً وغايةً.
الثاني: عدم مخالفة أي دليل شرعي ولو كان فرعياً ثبت بدليل عام لجميع الأزمنة والأحوال أو أي دليل من أدلة الشريعة التفصيلية.
 بيان جهود العلماء لضبط مدلول السياسة الشرعية:
    فقد اهتم علماؤنا ــ قديماً وحديثاً ــ بهذا المصطلح اهتماماً كبيراً، وبذلوا في سبيل إبانته جهوداً متميزة تمخضت عن ضبط مدلوله واستقراره استقراراً اصطلاحياً.
ولبيان هذه الجهود المتميزة، أرى أن نبدأ بتعريفات علمائنا الأقدمين أولاً ، ثم بتعريفات علمائنا المعاصرين ثانياً:
 أولاً: تعريفات علمائنا الأقدمين
للسياسة الشرعية عند علمائنا الأقدمين مدلولان، عام وخاص ولتوضيحهما فإني أورد كلاً من هذين المدلولين على حدة:
أ-التعريفات العامة: عرِّفت السياسة الشرعية بمدلولها العام بتعريفات عدة، منها:
التعريف الأول:([3])
(السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسولr  ولا نزل به وحي).
وهذا التعريف من أوسع وأشهر تعريفات السياسة الشرعية، لذا فإنه نال اهتمام الباحثين –قديماً وحديثاً- وأهم ما يمتاز به أمران:
الأول: إنه يبين الجانب العملي للسياسة الشرعية بقوله (السياسة ما كان فعلاً)، وعليه فالسياسة هي فعل ولي الأمر بما يراه مناسباً لإصلاح الرعية على وفق مقاصد الشرع.
الثاني: توسع في مفهوم السياسة الشرعية ليشمل الوقائع والنوازل المستجدة التي لا نجد لها حكماً خاصاً في الكتاب والسنة والإجماع، ولا لمحلها نظيراً نقيسه عليه، وهذا يعني أن مرجعها إلى مبدأ المصلحة والاستحسان وسد الذرائع...ونحوها، وهذا يفهم من قوله (وان لم يضعه الرسول r ولا نزل به وحي).
التعريف الثاني:([4])
(السياسة هي: التدبير المؤدي إلى مصلحة الدارين، وهي لين من غير ضعف، وشدة من غير عنف([5])، ووضعهما في موضعهما اللائق بهما، ووضع أحدهما مكان الآخر فساد في التدبير).
وقوله ( لين من غير ضعف، وشدة من غير عنف) منسوب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t ، وأصله: أن ابن عباس t اقترح تولية عبد الرحمن بن عوف  t لخلافة المسلمين، فقال عمر: نعم الرجل ذكرت لكنه ضعيف وأنه لا يصلح لهذا الأمر يا ابن عباس إلا:
القوي في غير عنف، اللين في غير ضعف، والممسك من غير بخل، والجواد من غير إسراف
وهذه رسالة للسياسيين، ولكل من أـراد أن يكون سياسيا.
ويمتاز هذا التعريف بالآتي:
1-  إنه موافق للمعنى اللغوي للسياسة من خلال قوله (التدبير المؤدي إلى المصلحة).
2- المصلحة المرجوة تشمل الدارين(الدنيا والآخرة)وهذا ما يميز السياسة الشرعية من غيرها من السياسات التي تقتصر المصلحة فيها على دار الدنيا فقط.
3- وَصَفَ السياسة بوصف محمود، وسط بين اللين والشدة، وكلاهما محتاج اليه في السياسة، فاللين في موضعه مأمور به كما قال الله تعالى لنبيه r ]فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ[([6])
والشدة في موضعها محتاج إليها بدليل قول عمر بن الخطاب t (إن السائس قد يحتاج في سياسته إلى نوع من الشدة والغلظة ليخافه أهل الريبة، وأن من هشَّ لعامة الناس ولانَ جانبه لهم، قلَّت هيبته في صدورهم)([7]).
4- أكد أنه لا يجوز وضع اللين مكان الشدة ولا عكسهما، ويناسب هذا ما قاله معاوية([8]) t في سياسته (إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني)([9])
 قال الشاعر:([10])
وضع الندى في موضع السيف بالعلى            مضرٌّ كوضع السيف في موضع الندى
   والندى: الجود، والسخاء، والكرم في العطاء.([11])
ومعنى البيت: كلٌ يجازى ويعامل على ما يستحق، فمن استحق العطاء لم يستعمل معه السيف، ومن استحقَّ القتل لم يكرم بالعطاء، ومن فعل ذلك أضر بعلاه.([12])
يتضح مما تقدم أن السياسة الشرعية بمعناها العام تتضمن المعاني الآتية:
1- إن السياسة الشرعية إنما يقوم بها الإمام سواءٌ أكان رئيساً أم ملكاً أم خليفةً ..الخ، في تدبير شؤون الناس وتحقيق مصالحهم، على وفق ضوابط الشرع.
2- السياسة الشرعية تهدف إلى تحقيق سعادة الدارين (الدنيا والآخرة)، وهذا من أهم ما تمتاز به عن بقية السياسات.
3-  إنها تهدف إلى إصلاح الخلق (بالإرشاد) و(الفعل).
4-  إنها تستمد من المصادر المعتبرة المختلفة سواءً أكانت نقلية أم عقلية.
5-  إنها تقدم الحلول لشتى المسائل سابقة كانت أم مستجدة .
6- السياسة الشرعية موازنة بين اللين والشدة، سواء أكانت على مستوى الأفراد أم الجماعات أم الدول.
 ب- التعريفات الخاصة:
السياسة الشرعية بمعناها الخاص: هي كل ما يصدر عن الإمام أو القاضي من قرارات وعقوبات بحق المفسدين زجراً لهم أو وقاية من فسادهم لمصلحة يراها، وجعلها بعض العلماء تعني التعزير، وذلك عند تعلقها بالجنايات، والجامع بينها وبين التعزير أن كلاً منهما غير مقدر وموكول إلى الإمام -أو من يقوم مقامه- في تقديره.
ومن التعريفات الخاصة نذكر التعريفيين الآتيين:
التعريف الأول:([13])
  (السياسة: فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يَرِد بذلك الفعل دليل جزئي).
هذا التعريف أورده الحنفية في (باب الزنا)، ومثلوا له بعقوبة تغريب الزاني، أي نفيه من بلده لمدة سنة واستدلّوا بقوله e: (البكر بالبكر، جلد مائة وتغريب عام)([14])
وقالوا معللين مذهبهم: هذا التغريب ليس من الحدود الثابتة اللازمة في كل حال، لأن قوله تعالى: ]فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ[([15]) جعل الجلد جميع حد الزنا، ولو أوجبنا التغريب كان الجلد بعض الحد، فيكون زيادة على النص، والزيادة على النص نسخٌ([16])، لذا قالوا: هو سياسة تعزيرية موكولة إلى الإمام أو القاضي يتصرف فيه وفق المصلحة، فإذا وجد المصلحة فيه فعله، وإذا وجد المصلحة في غيره تركه([17]).
قال الجصاص([18]): (وليس نفيه بحد، وإنما موكول إلى الإمام إن رأى نفيه للدعارة فعل، كما يجوز حبسه حتى يحدث توبة)([19]).
وتغريب الزاني يعد اجتهاداً من الحاكم، وهو من السياسة الشرعية على أساس المصلحة.
التعريف الثاني([20]):
(السياسة: تغليظ جناية لها حكم شرعي حسماً لمادة الفساد)
وهذا التعريف للحنفية -أيضاً- ذكروه في (باب التعزير)، وقالوا موضحين معنى السياسة الشرعية بمعناها الخاص بعد ذكرهم لتعريف الغزالي- رحمه الله- بمعناه العام (وتستعمل –أي السياسة- أخص في ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل كما في اللوطي والسارق ..إذا تكرر منهم ذلك حلَّ قتلهم سياسة.. ثم قالوا: قد ظهر لك بهذا أن باب التعزير هو المتكفل لأحكام السياسة الشرعية.. والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان)([21]).
ومن الأمثلة على السياسة الشرعية بمعناها الخاص:([22])
تحريق عثمان t للمصاحف وذلك لأن بعض الصحابة t أدخل في مصحفه تفسيراً لبعض الكلمات فاختلط المفسَّر بالمفسِّر، فجمع عثمان t  هذه المصاحف وأحرقها كلها، وكتب المصحف الإمام وألزم الناس أن لا يأخذوا إلا عنه.([23])
ثانياً: التعريفات المعاصرة
عرف السياسة الشرعية مجموعة من العلماء والأساتذة المعاصرين في سائر البلاد الإسلامية بطريقة تلائم تطورات السياسة في العصر الحاضر، وتعمل على علاج جميع المشاكل التي تعالج الأمة بشرط الرجوع إلى أصول الشريعة وأحكامها وعدم المساس بثوابتها، وهذا يجعل شريعتنا قادرة على أن تجد لكل معضلة حلاً مهما تطور الزمان وتغير المكان، وبهذا تكون صالحة لكل زمان ومكان،
 وفيما يأتي عرض لأهم هذه التعريفات:
التعريف الأول:([24])
السياسة الشرعية هي (تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين)([25]).
والمراد بالشؤون العامة للدولة: كل ما تتطلبه حياتها من نظم سواء أكانت دستورية أم مالية أم تشريعية أم قضائية أم تنفيذية سواء أكانت هذه شؤوناً داخلية أم خارجية.
التعريف الثاني:([26])
(السياسة هي الأحكام الشرعية التي تنظم بها مرافق الدولة، وتدبير شؤون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة وروح الشريعة، نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص الجزئية الواردة في الكتاب والسنة... وعدم دلالة شيء من النصوص الواردة في الكتاب والسنة على أحكام السياسة الشرعية تفصيلاً، لا يضر ولا يمنع أن نسميها شرعية).
وأهم ما يلاحظ في هذا التعريف هو أن السياسة الشرعية يجب أن تكون موافقة لمقاصد الشرع، وإن لم يفصلها الشرع.
التعريف الثالث:([27])
(السياسة الشرعية: أحكام ونظمٌ وقوانين تعالج بها أمور المسلمين من الناحية الدستورية والمالية والمدنية والأمنية وجميع مناحي الحياة الداخلية والخارجية) ، أو هي: (القيام على الأمر بما يصلحه)
هذا بعض ما وقفنا عليه من تعريفات السياسة الشرعية قديماً وحديثاً، وليس المقصود من ذلك الاستقصاء، بل المقصود بيان مفهوم السياسة الشرعية، والتي يظهر أنها تصب في إصلاح العباد وشؤونهم على نحو يحقق مصالحهم في الدارين وفقاً لمقتضى مقاصد الشريعة.
الاستنتاج:
يمكننا أن نستنتج أن كلمة السياسة لم يأت ذكرها في كتب الفقه عند الأقدمين في أبواب خاصة بها، إنما استخدمها الفقهاء في عدة أبواب كالقضاء والحدود لأن معناها شامل.
أما السياسة في الوقت الحاضر فلا يمكن حصرها في تعريف جامع مانع، ذلك لسعة أبوابها ومواضيعها ، فهي تدخل في تنظيم شؤون البلاد، وعلاقة الدولة مع الدول الأخرى في شتى المجالات الحربية، الزراعية، الصناعية، ونحوها، وكذلك تدخل في اختيار ولي الأمر ومن يصلح لتولي المناصب ونحوها، لكن يمكننا أن نستخلص التعريف الآتي للسياسة في وقتنا الحاضر: (هي تدبير شؤون الدولة في الداخل والخارج على نحو يحقق مصلحة الشعب وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية) والله تعالى أعلم بالصواب.
ولاستكمال تعريف السياسة من جوانبها المختلفة لا بد لنا من الإشارة إلى المصطلحات ذات الصلة بالسياسة وأهمها التعزير والمصلحة: ([28])
أ‌-  التعزير: هو تأديب على ذنب لا حد فيه، ولا كفارة غالباً سواء أكان حقاً لله تعالى أو لآدمي.
قال أستاذنا الزلمي:([29])
التعزير: عبارة عن عقوبة ترك استحداثها وتحديدها للسلطة التشريعية الزمنية...
 وجرائم التعازير ثلاثة أنواع:
1-كل جريمة حدية إذا حصلت الشبهة فيها تتحول تلقائياً إلى جريمة تعزيزية، كجريمة السرقة بين الزوجين أو بين الأصول والفروع، وكجريمة الزنا إذا لم تثبت بأربعة شهداء.
2-كل جريمة ورد النص على تحريمها دون تحديد عقوبتها كالتجسس والرشوة والغصب وخيانة الأمانة والتزوير ونحو ذلك.
3- لولي الأمر (رئيس الدولة) بتعاون مع أهل الشورى اعتبار كل فعل يضر بالمصلحة العامة جريمة وله أن يحدد عقوبة تتلاءم معها كالتهريب ومخالفات نظام المرور.
والتعزير ليس له قدر معين، بل لولي الأمر أن يقدره بحسب الجريمة، وله أن يزيد على الحد، وله أن يعفو.
ويؤيد ذلك ما قاله ابن القيم([30])-رحمه الله- (إن التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها، ثم قال: وعمر بن الخطاب قد تنوع تعزيره في الخمر فتارة بحلق الرأس وتارة بالنفي وتارة بزيادة أربعين سوطا على الحد الذي ضربه رسول الله وأبو بكر وتارة بتحريق حانوت الخمار وكذلك تعزير الغال وقد جاءت السنة بتحريق متاعه وتعزير مانع الصدقة بأخذها وأخذ شطر ماله معها وتعزير كاتم الضالة الملتقطة بإضعاف الغرم عليه وكذلك عقوبة سارق ما لا قطع فيه يضعف عليه الغرم وكذلك قاتل الذمي عمدا أضعف عليه عمر وعثمان ديته وذهب إليه أحمد وغيره).
وعليه فالتعزير عنده يمكن أن يزيد عن الحد. وحجته: إن الحد في لسان الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء، فالتعزير أخص من السياسة.
قال أستاذنا الزلمي ـــ رحمه الله تعالى ـــ : هذا خطأ للآتي:
1- الحد والتعزير متباينان من حيث المفهوم، ففي الحد الجريمة والعقوبة ثابتتان بالنص الشرعي بخلاف التعزير.
2- السياسة أخص مطلقاً من التعزير، كل سياسة تعزير، لكن قد يتحقق التعزير بدون وجود السياسة الشرعية لما ذكرنا من أنواع جرائم التعازير. 
ب- المصلحة: هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق، فالمصلحة هي الغرض من السياسة[31].
أ.م. د صلاح الدين محمد النعيمي
باحث في السياسة الشرعية




([1]) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 2/393.
([2]) هذان الأمران ذكرهما د. محي الدين قاسم، مدرس القانون الدولي في جامعة القاهرة في مقال بعنوان: السياسة الشرعية (شبكة الانترنت، موقع د. محي الدين قاسم): 2.
([3]) للإمام ابن عقيل الحنبلي (ت 513هـ) كما نقله عنه العلامة ابن القيم في كتابه القواعد الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: محمد جميل غازي (ط/مطبعة المدني ،القاهرة، د ت): 17.
([4]) للإمام ابن نباتة المصري، جمال الدين أبي بكر بن محمد (686-768هـ) ينظر: كتاب المختار من كتاب تدبير الدولة لابن نباته، تحقيق أستاذنا د. إبراهيم عبد صايل الفهداوي (رسالة ماجستير في السياسة الشرعية مقدمة إلى جامعة الأزهر/القاهرة، 1982م): 1/11-12.
([5]) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي: 12.
([6]) سورة آل عمران: الآية 159.
([7]) غريب الحديث لحمد بن محمد الخطابي، تحقيق: عبد الكريم الغرباوي (ط/أم القرى، مكة المكرمة، 1411هـ): 2/62.
([8]) هو: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي، ولد قبل البعثة بخمس سنين، ولاّه عمر الشام بعد أخيه يزيد، وأقره عثمان، مات سنة 60هـ على الصحيح. (الإصابة للعسقلاني: 2/390).
([9]) غريب الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري، تحقيق: د. عبد الله الجبوري (ط1/مطبعة العاني، بيروت، 1397هـ): 2/413.
([10]) هو: أبو الطيب، أحمد بن الحسين المتنبي (303- 354هـ)، والبيت من جملة قصيدة يمدح بها سيف الدولة الحمداني أنشدها في ميدان المعركة سنة (342هـ) ومن أجمل أبياتها قوله:
إن أنت أكرمت الكريم ملكته    وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
ينظر: فتح المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري، تحقيق: د. إحسان عباس، د. عبد المجيد عابدين (ط/مؤسسة الرسالة، بيروت، 1983م): 489.
([11]) لسان العرب، فصل النون، حرف الألف: 315 ؛ مختار الصحاح للرازي: مادة (ن د ا): 772.
([12]) المختار لابن نباته: 1/12.
([13]) للإمام ابن نجيم الحنفي، زين الدين إبراهيم بن محمد (ت 97هـ) أورده في كتابه البحر الرائق: 5/11.
([14]) أخرجه مسلم في باب حد الزنا: 3/1316 برقم (1960) بلفظ (خذوا عني قد جعل الله لهنَّ سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)، من حديث عبادة بن الصامت؛ وابن ماجة واللفظ له في باب حد الزنا: 2/852 برقم (12550).
([15]) سورة النور: الآية 2.
([16]) النسخ في اللغة: الإزالة والنقل، واصطلاحاً: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه: ينظر الوجيز لزيدان: 388.
([17]) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: 5/493 ؛ صحيح مسلم بشرح النووي: 11/188-191.
([18]) هو: أحمد بن علي الرازي، ولد سنة (305هـ) من فقهاء الحنفية، من مؤلفاته: أحكام القرآن، أصول الفقه المسمى بأصول الجصاص، توفي سنة (370هـ)..(ينظر ترجمته في أصول الجصاص:1/7)
([19]) أحكام القرآن للجصاص: 5/94.
([20]) لابن عابدين، محمد بن محمد . رد المحتار على الدر المختار: 3/148.
([21]) المرجع السابق. 
([22]) ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم: 13-19.
([23]) شعب الإيمان للبيهـقي (384- 458هـ) تحقيق: محمد سعيــد بسيــوني (ط1/دار الكتب العلمية، بيروت، 1410هـ): 2/277 .
([24]) لعبد الوهاب عبد الواحد خلاف، أستاذ الشريعة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولد سنة (1888م) وتوفي سنة (1956م).
([25]) السياسة الشرعية أو نظام الحكم في الإسلام، لعبد الوهاب خلاف (ط4/ مؤسسة الرسالة، بيروت، 1409هـ- 1989م): 17.
([26]) لعبد الرحمن تاج شيخ الأزهر، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي (ط1/مطبعة دار التأليف، القاهرة، 1953م): 1.
([27]) للدكتور فتحي الدريني عميد كلية الشريعة بدمشق سابقاً ، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة ، تأليف د. فتحي الدريني (ط1/مؤسسة الرسالة، بيروت، 1420هـ-1982م): 189- 190.
([28]) ينظر: الموسوعة الفقهية، الكويت: 25/203-204، التي فصلت مصطلح التعزير.
([29]) ينظر: مجموعة الأبحاث العلمية لأستاذنا الزلمي، (د. ط، د. ت): 148-149.
([30]) إعلام الموقعين :2:48.
[31]) للمزيد عن مدلول السياسة الشرعية، أنظر: أثر المصلحة في السياسة الشرعية، د. صلاح الدين محمد النعيمي:113 ـــ 123.

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا