موقف الشريعة إذا اجتمعت المفاسد في السياسة الشرعية.



د. عبد الكريم عمر العاني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...
أولاً: إذا اجتمعت المفاسد
يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: المفسد ضربان:
"أَحَدُهُمَا: مَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُؤْجَرُ عَلَى تَرْكِهِ إذَا نَوَى بِتَرْكِهِ الْقُرْبَةَ كَالتَّعَرُّضِ لِلدِّمَاءِ وَالْأَبْضَاعِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ .
وَالثَّانِي: مَا لَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَفُوتُهُ مَصْلَحَةٌ بِتَرْكِهِ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَاتِ ، وَغَمْسِ الْيَدَيْنِ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا لِمَنْ قَامَ مِنْ الْمَنَامِ ، وَتَرْكِ السُّنَنِ الْمَشْرُوعَاتِ فِي الصَّلَوَاتِ"([1])، ويقول في موضع آخر : "المفاسد ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ حَرَّمَ اللَّهُ قُرْبَانَهُ ، وَضَرْبٌ كَرِهَ اللَّهُ إتْيَانَهُ"([2]).
فإذَا اجْتَمَعَتْ الْمَفَاسِدُ الْمَحْضَةُ فَإِنْ أَمْكَنَ دَرْؤُهَا دَرَأْنَا، وَإِنْ تَعَذَّرَ دَرْءُ الْجَمِيعِ دَرَأْنَا الْأَفْسَدَ فَالْأَفْسَدَ وَالْأَرْذَلَ فَالْأَرْذَلَ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَقَدْ يَتَوَقَّفُ وَقَدْ يَتَخَيَّرُ وَقَدْ يَخْتَلِفُ فِي التَّسَاوِي وَالتَّفَاوُتِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَفَاسِدِ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ([3])، ويقال أيضاً: "إذَا تَعَارَضَت مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا" ([4]).

والأمثلة على ذلك كثيرة:
1)      أَنْ يُكْرَهَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِحَيْثُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ قُتِلَ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَدْرَأَ مَفْسَدَةَ الْقَتْلِ بِالصَّبْرِ عَلَى الْقَتْلِ، لِأَنَّ صَبْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ أَقَلُّ مَفْسَدَةً مِنْ إقْدَامِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ الْمَكْرُوهِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ دَرْءُ الْقَتْلِ بِالصَّبْرِ لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي الِاسْتِسْلَامِ لِلْقَتْلِ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُ دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ المجَمْعِ عَلَى وُجُوبِ دَرْئِهَا، عَلَى دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ الْمُخْتَلَفِ فِي وُجُوبِ دَرْئِهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا وَاللِّوَاطِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مُخْتَلَفٌ فِي جَوَازِهِ وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ .

2)    وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ بِالْقَتْلِ عَلَى شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ عَلَى حُكْمٍ بِبَاطِلٍ فَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِهِ أَوْ الْحُكْمِ بِهِ قَتْلًا أَوْ قَطْعَ عُضْوٍ وَإِحْلَالَ بِضْعٍ مُحَرَّمٍ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ وَلَا الْحُكْمُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِسْلَامَ لِلْقَتْلِ أَوْلَى مِنْ التَّسَبُّبِ إلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ ذَنْبٍ، أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ بِغَيْرِ جُرْمٍ، أَوْ إتْيَانِ بِضْعٍ مُحَرَّمٍ وَإِنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ أَوْ الْحُكْمُ بِمَالٍ لَزِمَهُ إتْلَافُهُ بِالشَّهَادَةِ أَوْ بِالْحُكْمِ حِفْظًا لِمُهْجَتِهِ كَمَا يَلْزَمُ حِفْظُهُمَا بِأَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ .

3)    وَكَذَلِكَ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ غُصَّ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَسِيغُ بِهِ الْغُصَّةَ سِوَى الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حِفْظَ الْحَيَاةِ أَعْظَمُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ مِنْ رِعَايَةِ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَذْكُورَاتِ([5]).

4)    كذلك "فالْكَذِبُ مَفْسَدَةٌ مُحَرَّمَةٌ وَمَتَى تَضَمَّنَ جَلْبَ مَصْلَحَةٍ تَرْبُو عَلَيْهِ جَازَ: كَالْكَذِبِ لِلْإِصْلَاحِ بَيْن النَّاس، وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِإِصْلَاحِهَا"([6]).

5)    وعن بعض فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى :" مَنْ وَجَدَ طَعَامَ الْغَيْرِ لَا يُبَاحُ لَهُ الْمَيْتَةُ"([7])، وهذا للمضطر فقط، لكنهم اشترطوا الضمان.
6)    اجتماع مفسدة مشاركة المرأة في القتال، "فالمرأة لا يستحب لهن مباشرة القتال"([8]) مع مفسدة شر المشركين عند وقوع النفير العام. فنعمل بالمفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، فتقدم دفع شر المشركين عند وقوع النفير العام على مفسدة قتال المرأة، فالسماح إذاً بمشاركة النساء في القتال لدفع فتنة المشركين عند تحقق الضرورة بما يقدر عليه المسلمون بأنه أمرٌ جائز بل واجب([9]). يؤيد ذلك أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يمنع النساء في القتال عند الضرورة كما حصل في غزوة حنين، حين قامت أم سليم بنت ملحان([10]) رضي الله عنها بالدفاع عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين افترق عنه الأصحاب رضي الله عنهم([11])، أأويمكن أن نفرع عنه بأنه "لا بأس للمرأة أن تقاتل بغير إذن زوجها إذا وقع النفير العام"([12]).
ثانياً: إذا اجتمعت مصالح مع مفاسد.

"إذَا اجْتَمَعَتْ مَصَالِحُ وَمَفَاسِدُ فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ فَعَلْنَا ذَلِكَ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمَا لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : }فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{ ([13])، وَإِنْ تَعَذَّرَ الدَّرْءُ وَالتَّحْصِيلُ فَإِنْ كَانَتْ الْمَفْسَدَةُ أَعْظَمَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ دَرَأْنَا الْمَفْسَدَةَ وَلَا نُبَالِي بِفَوَاتِ الْمَصْلَحَةِ([14]). وفي ذلك يقول الحموي رحمه الله تعالى: "إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا ؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ، وَلِذَا قَالَ (صلى الله عليه وسلم) :"إذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ"([15])، ومن ذلك جاءت القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح([16])، ولكي يستقيم الموضوع هنا فالاحتمالات ثلاثة:
     الأول: تعارض مصالح راجحة مع مفاسد مرجوحة.
           فهنا نقدم جلب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، ولا نلتفت إلى تلك المفسدة المرجوحة، كصيام رمضان للقادر فيه مصلحة راجحة وفيه مفسدة مرجوحة كقلة الإنتاج، والتكاسل عن الإعمال المعاشية. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: " قد تكون المفسدة مما يلغي مثلها في جانب عظم المصلحة وهو مما ينبغي أن يتفق على ترجيح المصلحة عليها"([17])، وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية لأن الشرع إما جلب مصلحة أو درء مفسدة.
          مثال ذلك: فداء أسرى المسلمين بالمال؛ فتحرير الأسارى المسلمين من أيدي الكفار مصلحة، بينما ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى الكفار مفسدة، لكن مصلحة تحرير أسرى المسلمين أرجح من مفسدة ذهاب جزء من أموال المسلمين إلى الكفار فترجح، ويدخل في ذلك تبادل الأسرى، وإعطاء بعض المؤن للكفار إذا لم يمكن توصيل المؤن للمسلمين المحاصرين إلا بذلك الطريق.

       الثاني: تعارض مصالح مرجوحة مع مفاسد راجحة.
             فهنا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، مثال ذلك: عدم قتل المنافق، بدليل قصة شيخ المنافقين عبد الله بن أبي سلول، "فَقَالَ عُمَرُ (رضي الله عنه): أَلَا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) هَذَا الْخَبِيثَ لِعَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم): لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ"([18]). فهنا قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)  أروع مثال على هذه القاعدة العظيمة وهي درء المفسدة العامة المتعلقة بالدين وهي إثارة باقي المنافقين والمرجفين بأن محمدا (صلى الله عليه وسلم) يقتل أصحابه، على مصلحة جزئية بتخليص الأمة الإسلامية من منافق بقتله، وحتى لا يأتي أحمق ويقول على أي شخص يرى أنه منافق فيكون ذريعة لقتله كما يحصل اليوم، فيمكن عدُّ هذا الحديث دليلاً على مبدأ سد الذرائع لمن يتجرأ في دماء المسلمين واتهام بعضهم بالنفاق فيكون ذريعة لقتلهم.
       الثالث: تعارض مصلحة ومفسدة متساوية في الرتبة.
           هذا الاحتمال مختلف فيه، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: " إن هذا القسم لا وجود له، وإن حصره التقسيم، فإما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهو راجح المصلحة، وإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المفسدة، وأما فعل يكون حصوله أولى لمصلحته، وعدمه أولى لمفسدته، وكلاهما متساويان، فهذا لم يقو الدليل على ثبوته، بل الدليل يقتضي نفيه، فإن المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة واللذة والألم، إذا تقابلا فلا بد أن يغلب احدهما الآخر، فغير واقع"([19]).
وهذا خلاف قول من سبقه من العلماء رحمهم الله تعالى كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى: " أن الأسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها، فقلما يصفو خيرها كالمال والأهل والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب، ولكن تنقسم إلى ما نفعه أكثر من ضره كقدر الكفاية من المال والجاه وسائر الأسباب، وإلى ما ضره أكثر من نفعه في حق أكثر الأشخاص كالمال الكثير والجاه الواسع، وإلى ما يكافئ ضرره نفعه..."([20])، ووافقه في ذلك الإمام السبكي رحمه الله تعالى الذي ربط قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساوت المصلحة والمفسدة([21]).
والذي يميل أليه الباحث إن رأي ابن القيم رحمه الله تعالى هو الأقرب إلى الواقع ، لأن من المستحيل أن تتكافأ المصالح مع المفاسد على أرض الواقع وإن تداخلت، فتداخلها لا بد أن يكون تفاوت في أحدهما عن الآخر، فإن تعذر معرفة الراجح، قدم درء المفاسد على جلب المصالح، لأن المفسدة تخلف مفسدة، فإذا لم تدرأ عمت المفسدة، أما المصالح فإنها لا تخلف إلا مصلحة في الغالب، فإذا عملنا بالمصلحة وتركنا درء المفسدة تحصل لنا مفاسد كثيرة ومصالح، وإن درأنا المفسدة، منعنا باقي المفاسد، فترك المصلحة في هذا الحال أولى من تقديمها. والله تعالى أعلم بالصواب.





([1]) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام، 1/46.
([2])المرجع السابق، 1/48.
([3]) المرجع السابق، 1/79
([4]) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص 87.
([5]) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام، 1/80.
([6]) السيوطي: الأشباه والنظائر، ص 88.
([7])الحموي: غمز عيون البصائر، 1/288.
([8]) الشيباني: السير الكبير، 1/184.
([9]) ينظر:: المرجع السابق، 1/184.
([10]) وهي الصحابية الجليلة أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية (رضي الله عنه)، وهي أم أنس خادم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اشتهرت بكنيتها، أسلمت عند إسلام قومها في المدينة المنورة صلى الله على ساكنها، فغضب منها زوجها مالك بن النضر فخرج إلى الشام فهلك هناك، فتزوجت من أبي طلحة الأنصاري (رضي الله عنه)، وكانت من عقلاء الناس (رضي الله عنها).
ينظر:: ابن عبد البر: الإستيعاب، تر (4163)، 4/940؛ ابن الجوزي: صفة الصفوة، تر (147)، 2/65؛ ابن حجر: الإصابة، تر (12073)، 8/227.
([11]) ينظر:: المرجع السابق، 1/185.
([12]) ينظر:: المرجع السابق، 1/201.
([13]) سورة التغابن، جزء من آية 16.
([14]) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام، 1/83.
([15])أصل الحديث في صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، برقم (6858)، 6/2658. ومنطوق الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم): قَالَ دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
([16]) ينظر:: السيوطي: الأشباه والنظائر، ص 87.
([17]) الشاطبي: الموافقات، 2/372.
([18])أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كتاب المناقب، باب ماينهى من دعوة الجاهلية ، برقم (3330)، 3/1296.
([19]) ابن القيم محمد بن أبي بكر بن ابي زرعة (691-751هـ)، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، (د.ط، نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، د.ت)، 2/400.
([20]) الغزالي: إحياء علوم الدين، 4/100.
([21]) ينظر:: السبكي: الإبهاج، 3/234.

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا