الهدنة والصلح من منظور اصولي

الهدنة والصلح من منظور اصولي.
دراسة تطبيقية في السياسة الشرعية.
 د. عبد الكريم العاني
أكاديمي وباحث

إن مفهوم العلاقات الخارجية للدول ليس علماً مستحدثاً في الملة، وإنما كان للإسلام الدور الريادي في تقعيد قواعد العلاقات الخارجية مع الدول، والسيرة النبوية وسيرة الصحابة رضي الله عنهم زاخرة بمواقف تدل على فهم واسع وفقه عميق في العلاقات الخارجية بين الدول، وهذه العلاقات منها ما كان في الجانب العسكري، ومنها في الجانب المدني، ومنها في الجانب السياسي، وسأتطرق هنا للجانب العسكري في مجال عقد الهدنة والصلح.
وعَقْدِ الْهُدْنَةِ وَتُسَمَّى الْمُوَادَعَةُ وَالْمُعَاهَدَةُ وَالْمُسَالَمَةُ والصلح([1]).         
وَالْمُهَادَنَةُ: لُغَةً الْمُصَالَحَةُ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ من الْهُدُونِ وهو السُّكُونُ تَقُولُ هَدَّنْتُ الرَّجُلَ وَأَهْدَنْتُهُ إذَا سَكَّنْته وَهَدَنَ هو سَكَنَ
وَشَرْعًا: "مُصَالَحَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ على تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِعِوَضٍ أو غَيْرِهِ"، "ويُقَالُ تَوَادَعَ الْفَرِيقَانِ أَيَّ تَعَاهَدَا على أَنْ لَا يَغْزُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ"([2]).
دليلها قَوْله تَعَالَى: ]بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُـولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ[ ([3])، ففي هذه الآية الكريمة عبارة نص واضحة في جواز معاهدة المشركين، وأهل الكتاب داخلون في هذه الآية إما بعبارة النص؛ وذلك إذا فسرنا كلمة المشركين بالمعنى اللغوي، وإما بدلالة النص إذا فسرنا المشركين بالعرف القرآني وهم عبدة الأوثان.
وَقَوْلُه ُU: ]فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ[([4])، فهذه الآية تدل بإشارتها على عدم جواز معاهدة الكفار لأن من الهون معاهدة الكفار، ولأن قتال المشركين فرض، وترك ما هو الفرض من غير عذر لا يجوز، كذلك في قوله U: ]فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ[ ([5])، عبارة نص في عدم جواز الدعوة إلى السلم في حالة القوة، وفي كلتا الآيتين هناك نهي، والنهي يقتضي المنع، لكن في قوله U: ]وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ[ ([6])َ، إشارة نص في جواز معاهدة أعداء الإسلام عندما تكون القوة للمسلمين، والجمع بين الدليلين إن الأصل عدم جواز المعاهدة مع الكفار عندما تكون القوة للمسلمين إلا بأن تكون هناك مصلحة في المعاهدة حتى لاتستنزف القوة، أما إذا كان في هذه المعاهدة غبن للمسلمين فلا يجوز، ويترك تقدير المصلحة للإمام أو من ينوب عنه أو مجلس الحرب، لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة.
أو يجمع بين الدليلين بأن الدعوة إلى السلم المنهي عنها إذا كانت بدافع الجبن والخور بدليل قوله تعالى ]فَلَا تَهِنُوا[،والأمر بالسلم في الآية الثانية ]وَإِن جَنَحُواْ[ دافعه مقابلة السلم بالسلم رحمة بالضالِّين ورجاء هدايتهم كما سيأتي في قصة صفوان بن أمية t.
ومن السنة الشريفة مهادنته r قريشاً قبل إسلامهم عام الحديبية فقد جاء في الصحيح أن "النَّبِيُّ r صَالَحَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ..."([7])، وفي الرواية الآخرى عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ r أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ t بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّt: امْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ t: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ r بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَقَالَ: الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ "([8]). ففي هذا الحديث سنة فعلية لرسول الله r في الصلح مع المشركين، وعبارة نص واضحة في مراعاة المصلحة في جواز عدم كتابة الصفة للقائد المسلم، لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، حتى وإن كان المسلمون في أحسن حالاتهم، فدل ذلك على جواز عدم كتابة صفة القائد المسلم.
       كذلك في مصالحة خالد بن الوليد t أكيدر دومة  الجندل([9]) في زمن النبي r على الإبل والرقيق والسلاح ... فلما اقفل خالد بن الوليد t إلى المدينة المنورة، وافقه رسول الله r على الصلح، فكتب رسول الله r كتابا فيه أمانهم وما صالحهم عليه، ولم يكن في يد النبيr يومئذ خاتم فختم الكتاب بظفره ([10]). ففي هذا النص سنة تقريرية على جواز أن يكون نائب الأمير له الصلاحية في إقامة الصلح، وعبارة نص على جواز الصلح على المال.
كذلك يمكن للأمير أن يصالح على غير عوض بدليل أن النبي r هادن صفوان بن أمية([11]) t أربعة أشهر عام الفتح وقد كان r مستظهرا عليه ولكنه فعل ذلك لرجاء إسلامه فأسلم قبل مضيها([12]).
من ذلك نقول: لا تجوز المهادنة والصلح إلا لمصلحة، فإما تكون المهادنة لمصلحة رجاء إسلام من هادنوه أو لضعف كما سيأتي، أو لإعطاء وقت لازم لاستجماع القوة وتجميع الصفوف، أو أي مصلحة يراها الإمام لا تخالف الثوابت في الكتاب والسنة. والله تعالى أعلم.
بمعنى "أن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيراً للمسلمين لأن المقصود هو دفع الشر"([13]).
فعن صفوان بن أمية t أيضاً t: "أن رسول الله r اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَدْرَاعًا فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ r أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ"([14])، فكان دليلاً على جواز شراء سلاح من كافر لقتال الكفار، ولايمكن عدّ هذه الحديث دليلاً على جواز الاستعانة بمشرك لمحاربة المشركين على العموم لمعارضتها فعل الرسول r: "إِنَّ رَجُلاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ r لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَقَالَ ارْجِعْ ثُمَّ اتَّفَقَا، فَقَالَ r: إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ"([15]).
وعن سعيد بن المنذر([16]) t قال : خرج رسول الله r إلى أحد فلما خلف ثنية الوداع، فنظر خلفه فإذا كتيبة خشناء، فقال r: من هؤلاء ؟ قالوا : عبد الله بن أبي أبن سلول ومواليه من اليهود، قال r: أقد أسلموا ؟ قالوا: لا، بل على دينهم، قال r: مروهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين"([17]).
لكن يمكن حمل جواز شراء السلاح من الكفار لقتال الكفار بأن يكون دليلاً اليوم على جواز شراء السلاح من الدول الكافرة إذا لم يتوفر لنا السلاح الكافي أو لم يكن للدولة الإسلامية مصانع للسلاح، أو كانت الحاجة إلى سلاح معين يكافئ سلاح الأعداء، وهذا كله في دلالة النص في قوله تعالى: ]وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ[([18])، فكل ما كان فيه إعداد للقوة داخل في دلالة النص ]وَأَعِدُّواْ لَهُم[ كذلك فإن قول الله تعالى ]قُوَّةٍ[ جاءت نكرة تدل على كل قوة ممكنة، ومنها شراء السلاح من الدول الكافرة.
أما إذا طلب قوم من أهل الحرب الموادعة لم يكن ذلك ملزماً لنا إجابتهم بغير شيء، فيجتهد الإمام وجوبا في الأصلح من الإجابة والترك، وأن يخلوا عقد الهدنة  عن كل شرط فاسد، كالعقد على أن يترك لهم العاقد مسلما أسيرا أو ماله لقوله r: "المؤمنون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعقد عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم"([19])، ففي هذا الحديث أشارة نص تفيد بعدم جواز المهادنة ببقاء أسير مسلم أو ماله، ويمكن تطبيقه في الوقت الحاضر بمبادلة الأسرى والتعويضات المالية. كذلك بعدم رجوع إليهم من جاءت إلينا منهم مسلمة ولو أمة لعبارة النص في قوله تعالى: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[ ([20])
فإن رأى الإمام أن في عقد الهدنة مصلحة للمسلمين لشدة شوكتهم أو لغير ذلك فعله؛ لقوله U: ]وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ[ ([21])، ولفعله r عام الحديبية كما مرَّ، ولأن الإمام نصب ناظرا، ومن النظر حفظ قوة المسلمين أولا([22])، ولأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة.
"فإذا وجد الإمام أن في استمرار هذه الموادعة شراً نبذ إليهم الموادعة وقاتلهم لأنه ظهر في الانتهاء ما لو كان موجودا في الابتداء منعه ذلك من الموادعة، فإذا ظهر ذلك في الانتهاء منع ذلك من استدامة الموادعة، وهذا لأن نقض الموادعة بالنبذ جائز لقوله تعالى: ]وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ [([23])([24]). ففي هذه الآية عبارة نص في جواز نقض العهد صريحاً عند خوف الخيانة, وإشارة نص في أن للإمام إذا وجد أن في نقض الهدنة مصلحة للمسلمين له ذلك، ومن مفهوم المخالفة يؤخذ أنه لا يحل قتالهم قبل النبذ، لأن ذلك من الغدر والخيانة، وهو محرم لعموم قوله r "أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا"([25]).
"فيكون هنا النقض جهاداً صورة ومعنى، وإيفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعنى، فلا بد النبذ إليهم  لقوله تعالى: ]وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ [([26])، ولأن الغدر ينتفي، فكان النقض هنا واجباً"([27])
أما مدة عقد الهدنة، فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحد قوليه أنه لا يجوز عقد الهدنة أكثر من عشر سنين وهو اختيار أبي بكر t ومذهب الإمام  الشـافعي رحمه الله تعالى لعموم قوله تعالـى: ]فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ[ ([28])  إلا أن هذا العموم خص منه مدة العشر لمصالحة النبي r قريشا يوم الحديبية عشرا، ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم، فعلى هذا إن زاد المدة على عشر بطل في الزيادة.
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في ظاهر قوله بأنه يجوز على أكثر من عشر سنوات على مايراه الإمام من مصلحة؛ لأنه عقد يجوز في العشر فجازت الزيادة قياساً على عقد الإجارة، والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب([29])، وذلك واضح في مصالحة النبي r قريشاً عام الحديبية بدخول كثير من الناس الإسلام، وزيادة قوة شوكة المسلمين، ففتح الله عليهم فيحمل هذا على قاعدة مراعاة المآل أمر مقصود شرعاً.
والذي يراه الباحث جواز الهدنة أكثر من عشر سنوات لتغير الظروف وسرعة التطورات العسكرية، والدراسات الإستراتيجية تؤيد ذلك في نظام المؤسسات وتطوير الموارد البشرية.
لذلك فقد يكون عقد الهدنة مطلقاً عن الوقت، "فالذي ينقضه في هذه الحالة نوعان: نص، ودلالة.
فالنص في قوله U: ]وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ [([30])
فعبارة النص هو النبذ من الجانبين صريحا .
وأما دلالة النص، فهي أن يوجد منهم ما يدل على النبذ، نحو أن يخرج قوم من دار الموادعة بإذن قائدهم ويقطعوا الطريق في دار الإسلام؛ لأن إذن القائد بذلك دلالة النبذ، ولو خرج قوم من غير إذن القائد، فقطعوا الطريق في دار الإسلام، فإن كانوا جماعة لا منعة لهم، لا يكون ذلك نقضا للعهد؛ لأن قطع الطريق بلا منعة لا يصلح دلالة للنقض، ألا ترى أنه لو نص واحد منهم على النقض لا ينتقض ؟ كما في الأمان المؤبد، وهو عقد الذمة .
وإن كانوا جماعة لهم منعة فخرجوا بغير إذن القائد ولا إذن أهل دولته، فالقائد وأهل دولته على موادعتهم؛ لانعدام دلالة النقض في حقهم، ولكن ينتقض العهد فيما بين القطاع، حتى يباح قتلهم واسترقاقهم؛ لوجود دليل النقض منهم.
وإن كان عقد الهدنة مؤقتا بوقت معلوم، ينتهي العهد بانتهاء الوقت من غير الحاجة إلى النبذ، حتى كان للمسلمين أن يغزوا عليهم؛ لأن العقد المؤقت إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية من غير الحاجة إلى الناقض، ولو كان واحد منهم دخل دار الإسلام بالموادعة المؤقتة، فمضى الوقت وهو في دار الإسلام، فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه؛ لأن التعرض له يوهم الغدر والتغرير، فيجب التحرز عنه ما أمكن"([31])
كذلك في قوله تعالى: ]وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ [([32])؛ مفهوم مخالفة فيما إذا كانوا "بدءوا بخيانة، قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه"([33])؛ لأن ظاهر الآية مقيد بالخوف من الخيانة، وليس وقوعها.
       وفي حالة كون المسلمين في حالة من الضعف، كما كان الأمر في غزوة الخندق، فلا بأس أن يطلب المسلمون الصلح من الكفرة ويعطوا على ذلك مالاً إذا اضطروا إلى ذلك([34])، وإن كان هذا خلاف الأصل لقوله تعالى: ]وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ[ ([35] وفي الحديث الشريف قال
رسول الله r: " لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ"([36])، إلا أن فعله r ذلك دل على الجواز كما سيأتي.
       فإذا حاصر العدو المسلمين فليس للإمام أن يقبل بذلك على الأصل، لكن إن رأى الإمام أن المصلحة تقتضي ذلك، وافق على الموادعة، وإن كانت خلاف الأصل للضرورة، وهذا ما حصل في غزوة الخندق حينما حاصر الأحزاب المسلمين من كل صوب، فرأى رسول الله r أن يبعث إلى عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ والحارِثُ بنِ عوفٍ([37])، وكان قائدا لقبيلة غطفان وأحد الأحزاب المتألبة على الإسلام والمدينة المنورة في يوم الخندق، وطلب منهما أن يرجعا بمن معهما على أن يعطيهما كل سنة ثلث ثمار المدينة، فأبوا إلا النصف، فلما كان وقت الصلح وتوقيع الهدنة استشار رسول الله  r سيدي الأنصار سَعْدُ بْنُ مُعَاذ([38])ٍ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، "وَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ r إنْ كَانَ هَذَا عَنْ وَحْيٍ فَامْضِ لِمَا أُمِرْت بِهِ، وَإِنْ كَانَ رَأْيًا رَأَيْته فَقَدْ كُنَّا نَحْنُ وَهُوَ(عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ) فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ لَنَا وَلَا لَهُمْ دِينٌ فَكَانُوا لَا يَطْمَعُونَ فِي ثِمَارِ الْمَدِينَةِ إلَّا بِشِرَاءٍ أَوْ قِرًى، فَإِذَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالدِّينِ وَبَعَثَ فِينَا رَسُولَهُ r نُعْطِيهِمْ الدَّنِيَّةَ لَا نُعْطِيهِمْ إلَّا السَّيْفَ فَقَالَ r: إنِّي رَأَيْت الْعَرَبَ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْرِفَهُمْ عَنْكُمْ فَإِذَا أَبَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْتُمْ وَأُولَئِكَ اذْهَبُوا فَلَا نُعْطِيكُمْ إلَّا السَّيْفَ"([39])، فكان هذا النص سنة فعلية تدل على جواز الصلح على المال في حالة الضعف، فقد مال رسول الله r إلى الصلح في الابتداء، فلما استشار السعدين([40]) رضي الله عنهما امتنع عن ذلك. بمعنى يمكن اعتماد هذا النص دليلاً بالصلح على المال عند خوف الضرر، لأنهم إن ظهروا على المسلمين لا يرقبوا فيهم إلاً ولا ذمة لقوله تعالى: ]كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ[ ([41])، فيأخذون جميع الأموال ويسبوا الذراري، فدفع بعض المال ضرر اصغر يدفع به ضرر اكبر وهو سلامة المسلمين وأموالهم وأعراضهم.
       كذلك: "فإن الصلح على مالٍ لدفع شر العدو للحال، والاستعداد للقتال في المستقبل من باب المجاهدة بالمال والنفس، فيكون جائزاً.
وتجوز موادعة المرتدين إذا غلبوا على بقعة من دار الإسلام، وخيف منهم، ولم تؤمن غائلتهم لما فيه من مصلحة دفع الشر للحال، ورجاء رجوعهم إلى الإسلام وتوبتهم، ولا يؤخذ منهم على ذلك مال؛ لأن ذلك في معنى الجزية، ولا يجوز أخذ الجزية من المرتدين، فإن أخذ منهم شيئا لا يرد؛ لأنه مال غير معصوم؛ ألا ترى أن أموالهم محل للاستيلاء كأموال أهل الحرب ؟
وكذلك البغاة تجوز موادعتهم؛ لأنه لما جازت موادعة الكفرة؛ فلأن تجوز موادعة المسلمين أولى، ولكن لا يؤخذ منهم على ذلك مال؛ لأن المال المأخوذ على ترك القتال، يكون في معنى الجزية، ولا تؤخذ الجزية إلا من كافر"([42]).
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "إذا وادع الإمام قوما مدة أو أخذ الجزية من قوم فكان الذي عقد الموادعة والجزية عليهم رجلا أو رجالا منهم لم تلزمهم حتى نعلم أن من بقى منهم قد أقر بذلك ورضيه... وإذا نقض الذين عقدوا الصلح عليهم أو نقضت منهم جماعة بين أظهرهم فلم يخالفوا الناقض بقول أو فعل ظاهر قبل أن يأتوا الإمام أو يعتزلوا بلادهم ويرسلوا إلى الإمام إنا على صلحنا أو يكون الذين نقضوا خرجوا إلى قتال المسلمين أو أهل ذمة للمسلمين فيعينون المقاتلين أو يعينون على من قاتلهم منهم، فللإمام أن يغزوهم فإذا فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج مما فعله جماعتهم فللإمام قتل مقاتلتِهم وسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم، سواء كانوا في وسط دار الإسلام أو في بلاد العدو، بدليل فعل رسول الله r حينما عاهد صاحب بني قريظة في الدفاع المشترك على المدينة في الوثيقة المشهورة (وثيقة المدينة)، فنقضوا العهد في غزوة الأحزاب، وكانوا في نفس الحصن الذي فيه صاحب بني قريظة، فلم يخرج لرسول الله r من طرفه أحد يقول إنا على صلحنا، أو إنا براء مما فعل أصحابنا، فغزاهم رسول الله r في عقر دارهم فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم وليس كلهم اشترك في المعونة على النبي r وأصحابه رضي الله عنهم جميعا ولكن كلهم لزم حصنه فلم يفارق الغادرين منهم إلا نفر فحقن ذلك دماءهم وأحرز عليهم، فكان ذلك سنة فعلية لرسول الله r على جواز مقاتلتهم في هذه الحالة ونقض العهد معهم، لوجود الناقض منهم([43]).
       "وإن أراد قوم من أهل الحرب من المسلمين الموادعة سنين معلومة، على أن يؤدي أهل الحرب الخراج إليهم كل سنة شيئا معلوما، على أن لا تجري أحكام الإسلام عليهم في بلادهم، لم يفعل ذلك إلا أن يكون في ذلك مصلحة للمسلمين؛ لأنهم بهذه الموادعة لا يلتزمون أحكام الإسلام، ولا يخرجون من أن يكونوا أهل حرب، فإذا رأى الإمام منفعة في ذلك فصالحهم؛ فإن كان قد أحاط مع الجيش ببلادهم فما يأخذ منهم يكون غنيمة يخمسها ويقسم ما بقى بينهم لأنه توصل إليها بقوة الجيش فهو كما لو ظهر عليهم بالفتح، فإن لم ينزل مع الجيش بساحتهم، ولكنهم أرسلوا إليه وادعوه على هذا فما يأخذ منهم بمنزلة الجزية لا خمس فيها بل يصرف مصارف الجزية([44])، فإن بدا للإمام أن ينقض عقد الهدنة جاز، لأنه عقد غير لازم، فكان محتملاً للنقض، ولكن يبعث إليهم بحصة ما بقي من المدة من المال الذي صالحهم عليه؛ لأنهم إنما أعطوه ذلك بمقابلة الأمان في كل المدة، فإذا فات بعضها لزم الرد بقدر الفائت.
       فأما إذا وقع الصلح على أنه يجري عليهم أحكام الإسلام فهو لازم، لا يحتمل النقض؛ لأن الصلح الواقع على هذا الوجه عقد ذمة، فلا يجوز للإمام أن ينبذ إليهم والله - سبحانه وتعالى - أعلم ([45]).
فإذا نقض العهد، "فمن كان ضمن عقد المهادنة فدخل دار الإسلام بغير أمان جديد سوى الموادعة لم يتعرض له؛ لأنه آمن بتلك الموادعة، فلا يحل للمسلمين أن يتعرضوا له في داره، فكذلك إذا دخل دار الإسلام، بدليل أن أبا سفيان t قد دخل المدينة في زمن الهدنة (وقد نقضت بحرب قبيلة بني بكر لخزاعة)، ولم يتعرض له أحد بشيء، ورسول الله r موجود في المدينة، فكان سنة فعلية لرسول الله r.
وكذلك لو دخل رجل منهم دار حرب أخرى فظهر المسلمون عليهم لم يتعرضوا له؛ لأنه في أمان المسلمين حيث كان بمنزلة ذمي يدخل دار الحرب ثم يظهر المسلمون على تلك الدار([46]).
وللإمام أن يُدخَل حلفاء معه حتى وإن كانوا غير مسلمين بدليل فعله r مع خزاعة حين دخلت معه في عقد رسول الله r، وبني بكر مع قريش، فكان دليلا على جواز الدخول في أحلاف إذا كان المقابل غير مسلم، فعندما غارت بنو بكر على خزاعة بمساعدة قريش، نُقِضَ عقد الهدنة مع قريش لخيانتهم فلم تكن هناك حاجة للنبذ لأن آية النبذ دلت على خوف الخيانة وليس وقوعها. وهذه الأحلاف تسمى اليوم بمعاهدات الدفاع المشترك، فإذا كان هذا دليلاً على جواز الدخول في أحلاف مع غير المسلمين يكون للمسلمين الجانب الأقوى، بل وحتى لو كان المسلمون فيهم من الضعف ما فيهم ورأى الإمام إن من المصلحة الدخول في أحلاف مع غير المسلمين، فله ذلك، فإنك إن تحيد بعض الأعداء خير من أن يكونوا جميعهم ضدك، لكن هذه الضرورة تقدر بقدرها، بحيث يكون هذا الحلف جهاد معنى، داخلاً في عموم الإعداد للقوة في قوله تعالى: ]وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ[([47])، ليكون جهاد معنى وصورة، فإذا كان هذا مع غير المسلمين فمن باب أولى دخول دول إسلامية معاً في معاهدات دفاع مشترك.

خلاصة الأمر:
عقد الهدنة أو الصلح: جائز لا واجب، ويتولاها الإمام أو من ينوب عنه، لأن تصرفهما منوط بالمصلحة، ولأنها من الأمور العظام لما فيها من ترك الجهاد صورة فلا يجوز إلا في حالة أن يقع وسيلة إلى القتال لأنها حينئذٍ تكون قتالاً معنى، ولما فيه مصلحة للمسلمين كقلتهم أو ضعفهم أو الاستفادة من وقت الهدنة لتقوية شوكة المسلمين وتنمية قدراتهم العسكرية والاقتصادية والعلمية، وزيادة حلفاءهم.
والإمام أو نائبه هو الذي يتولى الأمور العظام وهو أعرف بالمصالح من الآحاد وأقدر على التدبير.
ويعقد عقد الهدنة لمصلحة، ولا يكفي انتفاء المفسدة، لما فيه من موادعتهم بلا مصلحة مضرة بالمسلمين، والمصلحة كما بينا إما لتقوية المسلمين لضعفهم أو لقلة مالهم أو لرجاء إسلام من يعاهد كما في قصة صفوان بن أمية t.
ويجوز عقد الهدنة بعوض أو بغير عوض في القوة والضعف، وحسب المصلحة والضرورة.
"ولا يمنع التجار من حمل التجارات إليهم إلا الكراع والسلاح والحديد؛ لأنهم أهل حرب، وإن كانوا موادعين، ألا ترى أنهم بعد مضي المدة يعودون حربا للمسلمين"([48])، فسداً لذريعة تقوية شوكة الكفار من المهادنين لا يجوز بيع ما فيه تقوية لشوكتهم، ومن ثم يستخدمون هذه الشوكة ضد المسلمين.
"فإن خاف المسلمون من الخيانة أو نقض العهد من جهة عدوهم أو أنتفت المصلحة في عقد الهدنة نبذ إليهم، فيكون هنا النقض جهاداً صورة ومعنى، وإيفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعنى"([49]).
"وإذا هادن الإمام مدة لضعف وخوف اقتضاها ثم زال الخوف وقوي المسلمون وجب الوفاء بما جرى"([50]) لعموم قولهU: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ[ ([51])، وقوله U أيضاً: ]وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ[ ([52])، وقوله r: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ"([53])، وزاد الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في الحديث عن رسول الله r:" إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا احل حراما"([54])، ولقوله r: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا"([55])، وهو ما أيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: "أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا"([56])، ولعموم الآيتين والحديثين، فالوفاء واجب في العهد، إلا إذا كان العهد أو العقد فيه ما يخالف ثابتا من الشرع فلا يصح.
ويكون عقد الهدنة مع كبير القوم ممن له الكلمة في قومه، وليس مع رجال أو أفراد، سداً لذريعة المكر والخديعة والمناورة، فإن نقض قومه ذلك العهد، ولم يأتينا دليل على عدم رضاه، وبقى مع القوم الذين نقضوا العهد، كان ذلك دليلا على نقض العهد منه، فللإمام مقاتلتهم. والله تعالى أعلم.




([1]) السيواسي كمال الدين محمد عبد الواحد، شرح فتح القدير، (ط2، دار الفكر، بيروت، د.ت)، 5/456.
([2]) الكاساني: بدائع الصنائع، 7/108.
([3]) سورة التوبة، آية 1.
([4]) سورة محمد، آية 35.
([5]) سورة محمد، آية 35.
([6]) سورة الأنفال، 61.
([7]) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عوف بن مالك t، كتاب الصلح، باب الصلح مع المشركين، برقم (2553)، 2/961.
([8]) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، كتاب الصلح، باب كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْن فُلَانٍ وَفُلَانُ بْن فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ، برقم (2551)، 2/959؛ والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، برقم (1783)، 3/1409.
([9]) وهو أُكَيْدِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ رجل من كندة كان ملكاً عليها، وَكَانَ نَصْرَانِيّا، وقال ابن كثير أنه رجل من كندة.
ينظر:: ابن هشام: السيرة النبوية، 2/526؛ ابن كثير: البداية والنهاية، 5/26.
([10]) ينظر: الشامي محمد بن يوسف الصالحي، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد r، تح: مصطفى عبد الواحد، (ط1، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 1418هـ)، 6/221.
([11]) وهو الصحابي الجليل الآمن التائب صفوان بن أميّة بن خلف بن وهب الجمحي القرشي t، أسلم بعد فتح مكة قُتِلَ أبوه يوم بدر كافراً، وكان من كبراء قريش، وكان صفوان أحد
العشرة الذين انتهى إليهم شَرَفُ الجاهلية، شارك t في الفتوحات الإسلامية وتوفي t في مكة سنة اثنتين وأربعين للهجرة.
ينظر:: ابن قانع: معجم الصحابة، تر (451)، 2/11؛ ابن عبد البر: الاستيعاب، تر(1214)، 2/718؛ ابن حجر: الإصابة، تر (4077)، 3/432.
([12]) ينظر:: ابن كثير: السيرة النبوية، 3/585؛ الخزاعي: الدلالات السمعية، ص 207؛ الشربيني محمد بن أحمد الخطيب (ت_977هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، (د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت)، 4/260.
([13]) الميرغناني: الهداية شرح البداية، 2/138؛ ابن نجيم: البحر الرائق، 5/85؛ الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي الحنفي (ت_743هـ)، تبيين الحقائق، (د.ط، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، 1313هـ)، 3/346؛ السيواسي: شرح فتح القدير، 5/455
([14]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند صفوان بن أمية t، برقم (27678)، 6/465.
([15]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث السيدة عائشة t، برقم (25199)، 6/148؛ وابن ماجة في سننه، كتاب، باب الاستعانة بالمشركين، برقم (2732)، 3/75.
([16]) وهو الصحابي الجليل سعيد بن المنذر بن محمد بن أحيحة الأنصاري شهد بدراً، وقيل أن أحيحة هو الذي قاتل تبعاً، وذكر ابن حبان بأن له صحبة وتفرد بهذا القول، وهو الرأي الصواب والله تعالى أعلم لتحديثه عن رسول الله r.
ينظر:: ابن حبان: الثقات، تر (519)، 3/157؛ ابن حجر: الإصابة، تر (3290)، 3/115.
([17]) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المنذر t، باب في الاستعانة بالمشركين، 7/660.
([18]) سورة الأنفال، جزء من آية 60.
([19]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند الإمام علي t، برقم (991)، 1/122؛ وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب إيقاد المسلم بالكافر، برقم (4435)، 4/180؛ والبيهقي في دلائل النبوة، واللفظ له.
([20]) سورة الممتحنة، جزء من آية 10.
([21]) سورة الأنفال، 61.
([22]) السرخسي: المبسوط، 10/86؛ أبو زكريا الأنصاري: أأسنى المطالب، 4/224.
([23]) سورة  الأنفال، آية 58.
([24]) السرخسي: المبسوط، 10/86.
([25]) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر، برقم (3007)، 3/160؛ والإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، برقم (58)، 1/78.
([26]) سورة  الأنفال، آية 58.
([27]) الزيلعي: تبين الحقائق، 3/246.
([28]) سورة التوبة، جزء من آية 5.
([29]) ينظر:: ابن قدامة المقدسي: المغني، 9/238.
([30]) سورة  الأنفال، آية 58.
([31])الكاساني: بدائع الصنائع، 7/109.
([32]) سورة  الأنفال، آية 58.
([33]) الميرغناني: الهداية شرح البداية، 2/139؛ السيواسي: شرح فتح القدير، 5/457، ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، 4/133.
([34])المرجع السابق: 7/108.
([35]) سورة المنافقون، جزء من آية 8.
([36]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث حذيفة بن اليمان، برقم (23491)، 5/405؛ والترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الرياح، برقم (2245)، 4/522، وقال عنه حديث حسن غريب.
([37]) وهو الصحابي الجليل كان من قادة المشركين، أسلم في عهد النبي r وحسن إسلامه، وله عقب.
ينظر:: ابن حبان: الثقات، تر (242)، 3/76؛  ابن حجر: الإصابة، تر (1462)، 1/590.
([38]) وهو الصحابي الجليل سيد الأوس سعد بن معاذ بن النعمان بن أمرئ القيس الأوسي الأنصاري t، كان من أعظم الناس بركة في الإسلام لإسلام قومه على يده، شهد بدراً، ورمي بسهم يوم الخندق فتوفي بعد شهر من ذلك t، وقد اهتز بموته عرش الرحمن، كما أخبرنا بذلك رسول الله r، سنة خمس للهجرة.
ينظر:: ابن عبد البر: الاستيعاب، تر(958)، 2/602؛ ابن الجوزي: صفة الصفوة، تر (32)، 1/455؛ ابن حجر: الإصابة، تر (3206)، 3/84.
([39]) ينظر:: ابن هشام: السيرة النبوية،2/223؛ ابن أبي شيبة: المصنف، باب غزوة الخندق، 8/501؛البيهقي: دلائل النبوة، /؛ النووي: المجموع، 19/441؛ فتح القدير، /؛ السرخسي: المبسوط؛ تبين الحقائق؛ ابن قدامة: المغني؛ ابن كثير: السيرة النبوية، 3/201؛ ابن حزم: جوامع السيرة، ص 188؛ الشامي: سبيل الهدى والرشاد؛ السهيلي: الروض الأنف، 3/425؛ ابن القيم: زاد المعاد، 3/240؛ الكاساني: بدائع الصنائع، 7/108.
([40]) وهما الصحابيان الجليلان  سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما.
([41]) سورة التوبة، آية 8.
([42]) الكاساني: بدائع الصنائع، 7/109.
([43]) ينظر:: الشافعي: الأم، 4/185-186.
([44]) ينظر:: السرخسي: المبسوط، 10/87-88.
([45])الكاساني: بدائع الصنائع، 7/109.
([46]) ينظر: السرخسي: المبسوط، 10/89.
([47]) سورة الأنفال، آية 60.
([48]) المرجع السابق، 10/89.
([49]) ابن نجيم: البحر الرائق، 5/86.
([50]) النووي: روضة الطالبين، 10/339.
([51]) سورة المائدة، جزء من آية 1.
([52]) سورة النحل، جزء من آية، 91.
([53]) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال، 2/794.
([54]) أخرجه الإمام البيهقي في سننه الكبرى عن عبد الله المزني عن أبيه عن جده t، كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها، برقم (11211)، 6/79.
([55]) أخرجه أبن حبان في صحيحه عن أبي هريرة t، كتاب الصلح، باب ذكر الأخبار عن جواز الصلح بين المسلمين ما لم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، برقم (5091)، 11/488.
([56]) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، 29/132.

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا